من ذاق ظُلمة الجهل أدرك أن العلم نور |  Facebook

حفظ البيانات
الرئيسيةالتسجيلالتعليماتمواضيع لم يتم الرد عليهامشاركات اليومالبحث

منطقة دخول العضو
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
بحث في الموقع
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
جديد المواضيع
تواصل معنا


إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

الحج عن الغير

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوع

Saud447
+ قلم جديد +
+ قلم جديد +

Saud447

التسجيل التسجيل : 22/10/2012
العمر العمر : 25
المشاركات المشاركات : 6
الاقامة الاقامة : الرياض


 
بسم الله الرحمن الرحيم

عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أن امرأة من جُهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : ( نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء ) . [ أخرجه البخاري ] .
وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا ، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟ قال : ( نعم ) . [ أخرجه البخاري ومسلم ] .
الحج فريضة على المسلم المستطيع في العمر مرة ، فهل إذا عجز ببدنه وقدر بماله وجب عليه أن يستنيب من يحج عنه ؟ وإذا مات من لم يسبق له ، الحج فهل يجب على ورثته أن يحجوا عنه من ماله ، فيكون من الدَّين الذي يخرج من الميراث قبل تقسيمه ؟ وهل من حج تطوعًا عن غيره جاز ذلك ؟
قال ابن رشد في ( بداية المجتهد ) : لا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير - أي الحج - تطوعًا ، وإنما الخلاف في وقوعه فرضًا .
قال ابن حجر في ( الفتح ) : الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه عن الحج الواجب ، ( وقال أيضًا ) : اتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب ، فلا يدخل المريض ؛ لأنه يرجى برؤه ولا المجنون ؛ لأنه ترجى إفاقته ، ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه ، ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه . والله أعلم .
وقال ابن رشد : أما وجوبه - أي الحج - باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة ، فعند مالك وأبي حنيفة أنه لا تلزم النيابة إذا استطعت مع العجز عن المباشرة ، وعند الشافعي أنها تلزم ، فيلزم على مذهبه ؛ الذي عنده مال يقدر أن يحج به عنه غيره ، إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه غيره بماله ، وإن وجد من يحج عنه بماله من أخ أو قريب سقط ذلك عنه وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوب ؛ وهو الذي لا يثبت على الراحلة ، وكذلك الذي يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا من ماله بما يحج به عنه ، وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس الأثر ، وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد ، فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق ، ولا يزكي أحد عن أحد ( 1 ) ، وأما الأثر … ، وذكر الحديثين السابقين عن ابن عباس . انتهى كلام ابن رشد .
قال في ( الفتح ) : نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة ، قالوا : ولأن العبادات فرضت على جهة الابتلاء ، وهو لا يوجد في العبادات البدنية إلا بإتعاب البدن ، فبه يظهر الانقياد أو النفور بخلاف الزكاة ، فإن الابتلاء بنقص المال وهو حاصل بالنفس وبالغير ، وأجب بأن قياس الحج على الصلاة لا يصح ؛ لأنه عبادة مالية بدنية معًا ، فلا يترجح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة ، ولهذا قال المازري : من غلَّب حكم البدن في الحج ألحقه بالصلاة ، ومن غلب حكم المال ألحقه بالصدقة . انتهى .
قال ابن قدامة في ( المغني ) : من وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزًا عنه لمانع ميئوس من زواله كزمانة أو مرض لا يرجى زواله ، أو كان نضو ( مهزول ) الخَلْق ، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ، والشيخ الفاني ، ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج ، ومالاً يستنيبه به لزم ذلك . ( انتهى ) .
أما مالك وأصحابه ، فالمشهور من قولهم أنه لا يحج أحد عن أحد إذا كان حيًّا ، ولو كان قادرًا بماله ، ولكن يجوز أن يحج عن الميت إذا أوصى ، وأحاديث الباب حجة عليهم .
أما الأحناف ، فقال في ( المبسوط ) : المذهب عندنا أن المعضوب والمقعد والزِّمن لا يجب عليه الحج باعتبار ملك المال ، ( ثم قال ) : وحجتنا في ذلك قوله تعالى : ( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) [ آل عمران : 97] ، فإنما أوجب الله تعالى الحج على من يستطيع الوصول إلى بيت الله تعالى ، والزَّمن لا يستطيع الوصول إلى بيت الله تعالى ، فلا يتناوله هذا الخطاب ، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشرط مالاً يوصله إلى البيت بقوله : ( من وجد زادًا وراحلة يبلغانه بيت الله تعالى ) ، وزاد المعضوب وراحلته لا يبلغانه بيت الله تعالى ؛ فصار وجوده كعدمه .
( وقال أيضًا ) : الحج فرض العمر ، فيعتبر فيه عجز مستغرق لبقية العمر ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن ، فقلنا : إن كان عجزه بمعنى لا يزول أصلاً كالزمالة ، يجوز الأداء بالنائب مطلقًا ، وإن كان عارضًا يتوهم زواله ؛ بأن كان مريضًا أو مسجونًا ، فإذا أدى بالنائب كان ذلك مراعى ، فإن دام به العذر إلى أن مات تحقق اليأس عن الأداء بالبدن ، فوقع المؤدى موقع الجواز ، وإن برأ من مرضه تبين أنه لم يقع فيه اليأس عن الأداء بالبدن ، فكان عليه حجة الإسلام ، والمؤدى تطوع له .
( وقال أيضًا ) : إن الصحيح البدن إذا أحج رجلاً بماله على سبيل التطوع عنه فهو جائز .
أما الشافعية ففي ( المجموع ) : المعضوب إن لم يكن له مال ولا من يطيعه لم يجب عليه الحج ، وإن كان له مال ولم يجد من يستأجره أو وجده وطلب أكثر من أجر المثل ، لم يجب عليه الحج ، ولا يصير مستطيعًا والحالة هذه ، فلو دام حاله هكذا حتى مات فلا حج عليه ، وإن وجد مالاً ووجد من يستأجره بأجرة المثل لزمه الحج .
( وقال ) : يلزم المعضوب الاستنابة ، ويجب عليه الإحجاج عن نفسه في صورتين .
- الأولى : أن يجد مالاً يستأجر به من يحج ، وشرطه أن يكون بأجرة المثل ، وأن يكون المال فاضلاً عن الحاجات المشترطة فيمن يحج عن نفسه ، إلا أنه يشترط هناك أن يكون المصروف إلى الزاد والراحلة فاضلاً عن نفقة عياله ذهابًا ورجوعًا ، وهنا لا يشترط إلا أن يكون فاضلاً عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار خاصة .
- الثانية : أن يبذل واحد من بنيه أو بناته أو أبنائهم ، وإن سفلوا الإطاعة في الحج عنه ، فيلزمه الحج بذلك ، وعليه الإذن للمطيع ، هذا هو المذهب ، ونص عليه الشافعي في جميع كتبه ، واتفق عليه الأصحاب إلا السرخسي .
وقد اشترط الشافعي لوجوب الحج بالمطاع شروطًا أربعة : هي أن يكون المطيع ممن يصح منه فرض الحج ، وأن يكون حج عن نفسه ، وليس عليه حجة واجبة بنذر أو قضاء ، وأن يكون موثوقًا بوفائه وطاعته وألا يكون معضوبًا . ( انتهى ) .
أما تحرير مذهب مالك ، قال في ( موسوعة الفقه المالكي ) : النيابة في الحج لا تجوز عن الصحيح في فرض الحج وتكره في التطوع ، وتكون بأجرة أو غير أجرة ، ( وقال ) : وإذا أوصى الميت أن يحج عنه بماله وكان صرورة - أي الذي لم يحج عن نفسه - نفذت الوصية من ثلث ماله ، وإن لم يوص سقط عنه .
وقال ابن شاش في ( عقد الجواهر ) : فإن عجز عنها لم تلزمه النيابة ولا تجوز إن اختارها ، إذ لا تصح النيابة ، وهي وقوع الحج عن المحجوج عنه ، وروي إجازة ذلك .
وقال ابن وهب وأبو مصعب : يجوز في حق الولد خاصة .
وقال ابن حبيب : جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لا منهض له ولم يحج ، وعن من مات ولم يحج أن يحج عن ولده وإن لم يوص به ، ويجزيه إن شاء الله .
وقال أشهب في كتابه : إن حج عن الشيخ الكبير أجزأه .
وقال ابن عبد البر في ( التمهيد ) : وقال مالك : كل من قدر على التوصل إلى البيت وإقامة المناسك بأي وجه قدر بزاد وراحلة أو ماشيًا على رجله فقد لزمه فرض الحج ، ومن لم يستطع لمرض أو زمانة فليس بمطالب بالحج .
( ثم قال ) : ومن حجة مالك أيضًا ومن ذهب مذهبه عموم قوله تعالى : ( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) [ آل عمران : 97] ، فبأي وجه استطاع ذلك بنفسه وقدر فقد لزمه الحج ، وليست استطاعة غيره استطاعة له .
( ثم قال ) : وحمل بعضهم حديث الخثعمية على أن ذلك على الاستحباب لمن شاء لا على أداء واجب .
( ثم قال ) : حجة أصحاب مالك في تشبيه الحج بالدَّين : أن ذلك خصوص للخثعمية كما خص أبوها بأن تعمل عنه ما لم يجب عليه ، وكذلك خصت بالعمل عنه لتؤجر ويلحقه ثواب عملها بدليل القرآن في الاستطاعة .
( ثم قال ) : وفي هذا الحديث أيضًا دليل على جواز حج الرجل عن غيره ، واختلف الفقهاء في ذلك .
فقال الحسن بن صالح بن حي : لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يُحج عنه حجة الإسلام ، وهو قول مالك والليث .
وقال أبو بكر بن العربي في ( أحكام القرآن ) : في هذا الحديث ( حديث الخثعمية ) جواز الحج عن الغير ؛ لأنها عبادة بدنية مالية ، والبدن وإن كان لا يحتمل النيابة فإن المال يحتملها ، فروعي في هذه العبادة جهة المال وجازت فيه النيابة ، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النيابة في غير هذا الموضع وضرب المثل بأنه لو كان على أبيها دين عبد لسعت في قضائه ، فدَين الله أحق بالقضاء .
قال القرطبي ( ج4 ص150 ) : قال مالك : إذا كان معضوبًا سقط عنه فرض الحج أصلاً سواء كان قادرًا على من يحج عنه بالمال لا يلزمه فرض الحج ، ولو وجب عليه الحج ، ثم عضب وزمن سقط عنه فرض الحج ، ولا يجوز أن يحج عنه في حال حياته بحال ، بل إن أوصى أن يحج عنه بعد موته حج عنه من الثلث وكان تطوعًا ، واحتج بقوله تعالى : ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ) [ النجم : 39] .
فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى : ( وقال أيضًا ) : وقال علماؤنا : حديث الخثعمية ليس مقصوده الإيجاب ، وإنما مقصوده الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهما دنيا ودينًا ، وجلب المنفعة إليهما جبلة وشرعًا ، فلما رأى من المرأة انفعالاً وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها وحرصًا على إيصال الخير والثواب إليه ، وتأسف أن تفوته بركة الحج أجابها إلى ذلك ، كما قال للأخرى التي قالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : ( حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ ) قالت : نعم .
ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوعات وإيصال البر والخيرات للأموات ، ألا ترى أنه قد شبه فعل الحج بالدَّين ، وبالإجماع لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله ، فإن تطوع بذلك تأدى الدين عنه . ( انتهى ) .
وكلام القرطبي فيه تحرير مذهب مالك في الإنابة في الحج ، وحديث الخثعمية والجهنية حجة في جواز الإنابة في الفرض وبغير وصية وعن الميت والمعضوب .
قال ابن تيمية : يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء سواء كانت بنتها أو غير بنتها ، وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخثعمية ، ( وقال ) : لا يستحب للرجل أن يأخذ مالاً يحج به عن غيره إلا أحد رجلين : إما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر ، وهو عاجز فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح ، ويؤدي به فريضة الحج عن أخيه ، أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج ؛ إما لصلة بينهما أو لرحمة عامة بالمؤمنين ونحو ذلك ، فيأخذ ليؤدي به ذلك ، وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ ، وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح ، فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد ، فحسن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مثل الذي يغزون من أمتي ويأخذون أجورهم مثل أم موسى ؛ ترضع ابنها وتأخذ أجرها ) ( 1 ) ، شبههم بمن يفعل الفعل لرغبة فيه كرغبة أم موسى - عليه السلام - في الإرضاع بخلاق الظئر المستأجر على الرضاع إذا كانت أجنبية .
وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح ؛ لأن يرتزق ، فهذا من أعمال الدنيا ، ففرق بين من يكون الدِّين مقصوده والدنيا وسيلته ، ومن تكون الدنيا مقصوده والدِّين وسيلته ، والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق ، كما دلت عليه نصوص ليس هذا موضعها . ( انتهى ) .
وقال القرطبي عند قوله تعالى : ( أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ) [ البقرة : 202] ، وعن ابن عباس : هو الرجل يأخذ مالاً يحج به عن غيره فيكون له ثواب .
( وقال القرطبي أيضًا ) : تحصيل مذهب مالك ؛ أن المحجوج عنه يحصل له ثواب النفقة ، والحجة للحاج ، فكأنما يكون له ثواب بدنه وأعماله ، وللمحجوج عنه ثواب ماله وإنفاقه .
قال شيخ الإسلام في ( مختصر الفتوى ) ( ص396 ) :
ويجوز الحج بمال يؤخذ على وجهة النيابة اتفاقًا ، أما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء ، وهما روايتان عن أحمد .
وقال : إن كان قصده الحج أو نفع الميت ، كان له في ذلك أجر وثواب ، وإن كان ليس له مقصد إلا أخذ الأجرة ، فما له في الآخرة من خلاق .
وفي ( بداية المجتهد ) : اختلفوا في الرجل يؤجر نفسه في الحج ؛ فكره ذلك مالك والشافعي ، وقالا : إن وقع ذلك جاز ، ولم يُجز ذلك أبو حنيفة ، وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل ، فلا تجوز الإجارة عليه ، وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم على جواز الإجارة في كَتْب المصاحف وبناء المساجد وهي قربة .
والإجارة في الحج عند مالك نوعان :
أحدهما : يسميه أصحابه على البلاغ ، وهو الذي يؤجر نفسه على ما يبلغه من الزاد والراحلة ، فإن نقص ما أخذه عن البلاغ وفاه ما يبلغه ، وإن فضل شيء رده .
والثاني : على سنة الإجارة إن نقص شيء وفاه من عنده ، وإن فضل شيء فله .
· هل يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه ؟
قال الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه : يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه ، ودليلهم حديث أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : ( ومن شبرمة ؟ ) قال : أخ لي ، أو قريب لي ، قال : ( احججت عن نفسك ؟ ) قال : لا ، قال : ( فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) .
قال الخطابي : فيه من الفقه أن الصرورة لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه ، وفيه أن حج المرء عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه جائز ، وفيه أن من أهَلَ بحجتين لم يلزمه إلا واحدة ، ولو كان لاجتماع وجوبها فساغ ، فدل على أن الإحرام لا ينعقد إلا بواحدة ، أما مالك وأصحاب الرأي فقالوا : يجوز أن يحج عن غيره الصرورة .
قال ابن عبد البر : وقال مالك : يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قط ، ولكن الاختيار أن يحج عن نفسه أولاً ؛ ثم يحج عن غيره …، وإنما قال : لا يشترط أن يحج النائب عن نفسه أولا ؛ لأنهم عللوا حديث : ( لبيك عن شبرمة ) ، والحديث صحيح كما حققه الأرناؤوط في ( جامع الأصول ) ( ج3 ص 422 ) ، وقال الألباني في ( مشكاة المصابيح ) ( هامش ص776 ج2 ) وهو حديث صحيح مرفوع كما حققته في جزء لي .
هذا ، فالحديث حجة لمن اشترط أن يحج عن نفسه أولاً من أراد أن يحج عن غيره .
· هل على الورثة حج لمورثهم ؟
قال في ( الفتح ) : من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه ، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس ماله ، فكذلك ما شبه به في القضاء ، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك . ( انتهى ) .
بعد هذا العرض يمكننا القول بجواز النيابة عنه في الحج عن المعضوب والميت في حجه ، الفريضة والنذر ، وتجب على من استطاع بماله أن يؤجر من يحج عنه ، وأن من مات وترك ميراثًا ولم يكن قد حج يُخرج من ماله بقدر ما يحج به عنه إن لم يتبرع عنه أحد ، فإن أوصى تعين الحج عنه من ثلثه .
هذا ، ويجوز أن يحج تطوعًا عن الميت والمعضوب ، ويجوز الحج عن الصحيح الحي في حجة التطوع ، ولا تجوز في الفريضة أو النذر .
وأن المعضوب إذا استناب من يحج عنه ثم عوفي لم يجب عليه حج آخر إن غلب على ظنهم أنه لا يرجى برؤه ؛ لأنه عذر معتبر شرعًا ، ولا يُطالب بحجتين إلا إذا نذرها ، والله أعلم .
كتبه
محمد صفوت نور الدين

 

 

 

المساعد الفوري
+ قلم فعال +
+ قلم فعال +

المساعد الفوري

التسجيل التسجيل : 28/09/2012
العمر العمر : 26
المشاركات المشاركات : 69
الاقامة الاقامة : فلسطين



الحج عن الغير 6910

الحج عن الغير 7610

 

 
 

الحج عن الغير

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
  راقب الله فيما تكتب وتذكر ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )

 مواضيع مماثلة

-
» الظروف الغير مناسبة في الاسرة وأثرها على الصحة النفسية
» مناسك الحج
» تعلم مناسك الحج
» تعلم مناسك الحج بالصور
Powered by phpbb® Copyright ©2012-2019 Ltd
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة المنتدى ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)