ابن الاسلام + قلم فعال +
التسجيل : 22/11/2012 العمر : 31 المشاركات : 59 الاقامة : فلسطين المهنة : طالب جامعي | |
| أولاً العبادات 1- الفقه : معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. 2- المذهب :ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به. 3- الطهارة : ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. 4- الحدث :وصف قائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. 5- ارتفاع الحدث : زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها. 6- معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث. 7- النجاسة : كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها. 8- النجاسة العينية : ماحكم الشارع بنجاسة عينها. 9- النجاسة الحكمية : الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر. 10- الماء الطهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكمًا. 11- الماء الطاهر: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء. 12- الماء النجس : ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. 13- الدبغ : تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء. 14- الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر. 15- الختان للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة. 16- الختان للأنثى : قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج. 17- الوضوء : التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. 18- النية : عزم القلب على فعل الطاعة تقربًا لله تعالى. 19- الخفين : كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره. 20- الجبيرة : أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة. 21- الغسل : التعبد لله تعالى في استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص. 22- الخنثى : الذي لا يُعلم اذكر هو أم أنثى؟! 23- التيمم : التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين. 24- الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. 25- الاستحاضة : سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل. 26- المستحاضة : هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا. 27- النفاس : دم يخرج من المرأة عند أو معها قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وبعدها بأربعين يومًا. 28- الصلاة : التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. 29- الأذان : التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب فجر فقط بذكر مخصوص. 30- الإقامة : التعبد لله تعالى بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص. 31- التطوع : كل طاعة ليست بواجبة. 32- الجمع : ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى. 33- الكسوف : ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. 34- الزكاة : نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. 35- الخلطة : اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول. 36- المعدن : كل متولد من الأرض لا من جنسها. 37- الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علأمة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم. 38- عروض التجاة : ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح. 39- زكاة الفطر : هي صدقة واجبة الفطر في آخر رمضان. 40- الفقراء : هم من لا يجدون شيئًا، أو يجد نصف كفايتها. 41- المساكين : من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها. 42- العاملون عليها : هم جباتها وحفاظها. 43- المؤلفة قلوبهم : من يرجى أسلامه ، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. 44- الرقاب : المكاتب. 45- الغارمون : الغارم لإصلاح ذات البين. 46- في سبيل الله : الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. 47- ابن السبيل : المسافر المنقطع به. 48- الصيام : التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 49- الاعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. 50- الحج: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 51- العمرة: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة وبالحلق والتقصير. 52- المواقيت: موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. 53- المحظورات: ما يحرم على المحرم فعلها شرعًا بسبب الإحرام. 54- الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. 55- التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل. 56- جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له. 57- الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود. 58- السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة. 59- الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة. 60- الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت. 61- الهدي : ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى. 62- الأضحية : ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى. 63-العقيقة : الذبحة التي تذبح عن المولود. 64- الجهاد : قتال الكفار خاصة. 65- الرباط : لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين. 66- الثغر : المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم. 67- الهجرة : الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. 68- الغنيمة : ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال. 69-الفيء : ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة. 70- الأمان : عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال. 71- الهدنة : عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره. 72- عقد الذمة : إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام. 73- الجزية : ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا. ثانيًا المعاملات 1- البيع : مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض. 2- الصفقة : أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد. 3- الشروط في البيع : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد. 4- العربون : دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد. 5- الخيار : طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء. 6- الغبن : بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة. 7- التدليس : كتمان عيب في المبيع عن المشتري. 8- العيب : ما ينقص قيمة المبيع عادةً. 9- الأرش : قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه. 10- التولية : البيع برأس المال. 11- الشركة : بيع بعضه بقسط من الثمن. 12- المرابحة : بيع بثمنه وربح معلوم. 13- المواضعة : بيع برأس ماله وخسران معلوم. 14- الخلف في قدر الثمن : أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة. 15- الأصول : الدور والأرض والبساتين ونحوها. 16- الثمار : الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل. 17- الإقالة : فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم. 18- الربا : تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها. 19- ربا الفضل : بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر. 20- ربا النسيئة : بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا. 21- الجنس : ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة. 22- النوع : هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. 23- العرايا : بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق. 24- الصرف : بيع نقد بنقد. 25- السلم : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد. 26- القرض : دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله. 27- الرهن : توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها. 28- الضمان : التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه. 29- الكفالة : التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه. 30- الحول : انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل. 31- المليء : القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد. 32- الصلح : معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين. 33- الحجر : منع إنسان من تصرفه في ماله. 34- المفلس : من دينه أكثر من ماله. 35- الوكالة : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. 36- الشركة : اجتماع في استحقاق أو تصرف. 37- شركة العنان : أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما. 38- شركة المضاربة : أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح. 39- شركة الوجوه : أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما. 40- شركة الأبدان : أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر. 41- شركة المفاوضة : أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات. 42-المساقاة : دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر. 43- المزارعة : دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل. 44- المغارسة : دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل. 45- الإجارة : عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. 46- الأجير الخاص : من قدر نفعه بالزمن. 47- الأجير المشترك : من قدر نفعه بالعمل. 48- المسابقة : المجاراة بين الحيوان وغيره. 49- المناضلة : المسابقة بالرمي. 50- العارية : العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض. 51- الغصب : استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق. 52- الشفعة : استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد. 53- الوديعة : المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض. 54- الموات : الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. 55- الجعالة : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة. 56- اللقطة : مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي. 57- اللقيط : طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل. 58- الوقف : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. 59- الهبة : تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا. 60- الوصية : الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. 61- الموصى إليه : المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة. ثالثًا الأحوال الشّخصيّة 1- الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا. 2- الحجب : منع من قلم به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه. 3- العاصب : من يرث بغير تقدير. 4- ذوي الأرحام : كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة. 5- الملة : الدين والشريعة. 6- الولاء : ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة. 7- العتق : تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. 8- التدبير : تعليق العتق بالموت. 9- الكتابة : بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته. 10- أم الولد : من ولدت ن المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية. 11- النكاح : عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. 12- الصداق : العوض المسمى في عقد النكاح وبعده. 13- تفويض البضع : أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بهر فاسد. 14- تفويض المهر: أن يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة، أو على ما شاء الزوج أو الأجنبي. 15- الوليمة : اجتماع لطعام عرس خاصة. 16- العشرة : ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. 17- القسم : توزيع الزمن على الزوجات. 18- النشوز : معصيتها أياه فيما يجب عليها. 19- الخلع : فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. 20- الطلاق : حل قيد النكاح أو بعضه. 21- سنة الطلاق : ما أتى به الطلق على الوجه المشروع. 22- بدعة الطلاق : ما أتى به المطلق على الوجه المحرم المنهي عنه. 23- الاستثناء في الطلاق : إخراج بعض الجملة بإلا أ و ما قام مقامها من متكلم واحد. 24- الطلاق بالشروط : ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها. 25- التأويل : أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره. 26- الشك في الطلاق : مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه أو عدده. 27- الإيلاء : حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر. 28- الظهار : أن يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن تحرم عليه إلى أمد. 29- اللعان : الشهادات المؤكدات بأيمان المصحوبة بلعنة وغضب. 30- العدة : التربص المحدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. 31- الاستبراء : تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم. 32- الإحداد : ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحوهما. 33- الرضاع : مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. 34- النفقة : كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن. 35- الحضانة : حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره. رابعًا قسم الإمامة والقضاء والعقوبات 1- الجناية : التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالاً. 2- استيفاء القصاص : فعل مجني عليه أو فعل أو فعل ولي بجانٍ مثل فعله أو شبهه. 3- العفو : المحو والتجاوز والإسقاط. 4- ما يوجب قصاصا فيما دون النفس : هو القود فيما ليس بقتل المقود من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك. 5- الدية : المال المدفوع لجني عليه أو وليه لسبب غير مأذون فيه. 6- الجائفة : هي التي تصل إلى الجوف. 7- الحكومة : أن يقوم المجني كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية قد برأت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. 8- القسامة : أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. 9- الحد : العقوبة المقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع بمثلها وتكفر ذنب صاحبها. 10- الزنا : في الفاحشة في قبل أو دبر. 11- القذف : الرمي بالزنا أو اللواط. 12- المسكر : الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل. 13- التعزير : التأديب. 140- السرقة : أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. 15- قطاع الطرق : الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان يغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة. 16- البغاة : قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ. 17- المرتد : من كفر بعد إسلامه طوعًا. 18- الأطعمة : كل ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل. 19- الذكاة : ذبح ونحر حيوان مقدور عليه، مأكول بري، أو عقر ممتنع، لا جراد ونحوه. 20- الصيد : اقتناص حيوان مأكول متوحش طبعًا غير مقدور عليه. 21- اليمين : تأكيد حكم من أحكام بذكر اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته. 22- الاسم الشرعي : ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. 23- الاسم الحقيقي : هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته. 24- الاسم العرفي : ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة. 25- النذر : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه. 26- القضاء : تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات. 27- الحكم : فصل الخصومات. 28- القسمة : تميز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها. 29- قسمة التراضي : ما يحصل بها ضرر على الشركاء أو رد عوض. 30- قسمة إجبار : ما لا يحصل بها ضرر أو رد عوض. 31- الدعوى : إضافة إنسان إلى نفسه شيء في يده أوذمته. 32- الشهادة : الإخبار بما علمه بلفظ أشهد ونحوها. 33- العدالة : استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله. 34- المدعي : من إذا سكت تُرك. 35- المدعى عليه : من إذا لم يسكت لم يُترك. 36- الإقرار : اعتراف إنسان بما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمن صدقه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس. 37- الإقرار بالمجمل : ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر. تمّ بحمد الله |
|