من ذاق ظُلمة الجهل أدرك أن العلم نور |  Facebook

حفظ البيانات
الرئيسيةالتسجيلالتعليماتمواضيع لم يتم الرد عليهامشاركات اليومالبحث

منطقة دخول العضو
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
بحث في الموقع
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
جديد المواضيع
تواصل معنا


إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

بحث الاشربة والاطعمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوع

خادم الإسلام
.: عضو اداري :.
.: عضو اداري :.

خادم الإسلام

التسجيل التسجيل : 25/09/2012
المشاركات المشاركات : 385
الاقامة الاقامة : Gaza
المهنة المهنة : غير محدد



المقدمة
خلقالله سبحانه وتعالى الإنسان وهو عالم بكل ما يصلح له وما لا يصلح له، ما يضره وماينفعه. وأنزل الحق تبارك وتعالى الشرائع كلها لحفظ مصالح الناس في دنياهم،ولسعادتهم في أخراهم. وهدفت هذه الشرائع السماوية إلى حفظ الضرورات الخمس: الدينوالنفس والعرض والمال والعقل.
إنّ دين الإسلام هو خاتم هذه الشرائع السماوية وأعظمها. ففاق جميع ما سبقه من شرائع، وبلغ الذروة في كل تشريعاته. وأكد الإسلام على حفظ الضرورات الخمس، وحرص كل الحرص على صحة الإنسان وحمايته من كل ما يضر جسدهويفسد روحه.
لقد بينت النصوص القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، مايحل وما يحرم من الأطعمة والأشربة. وأكّد الحق جل وعلى في كتابه العزيز، حقيقةأزلية خالدة إلى يوم الدين، مؤداها أنّ كل طيب حلال، وأنّ كل حرام خبيث.

أولا الأطعمة

قال تعالى : كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنـهّ لكم عدو مبين

ويقسم الطعام الى قسمين :
اولا :نباتي وهو كل ما يؤكل مما تخرجه الارض من زروع وثمار وغيرها وهذا كله مباح لقوله تعالى : كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً: ولا يحرم منه الا ما كان ساما او نخدرا او مسكرا كالحشيشة والافيون والكوكايين

ثانيا حيواني قد يكون مصدره مائيا او بريا
فالحيوان المائي هز ما يؤكل مما يعيش في االبحر فيحل اكله بانواعه ولا يحتاج الى تذكية لقوله تعالى :احل لكم صيد البحر وطعامه: ولقول النبي (ص) "هو الكهور ماؤه الحل ميتته"
اما الحيوان البري فيحرم من ما كان مفترسا فعنْ أبي هُريرةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ)). رواهُ مسلمٌ.
ويحل اكل الغير مفترس من البهائم والطيور كالدجاج والابل والاغنام والابقار.
ومن المحرمات التي ذكرها القران الكريم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطباً عباده المؤمنين الذين ناداهم في مطلع هذه السورة العظيمة بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‏} [سورة المائدة: آية 1]، يقول تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [سورة المائدة: آية 3]، أي: حرم الله سبحانه وتعالى عليكم أكل الميتة، والميتة هي التي ماتت بغير ذكاة شرعية، وقد خص منها الدليل ميتة السمك والجراد، كما قال صلى الله عليه وسلم: "أُحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد" (رواه الإمام أحمد في ‏مسنده)، فالسمك والجراد أحل الله ميتتهما، وماعدا ذلك فإنه حرام.

وقوله تعالى: {وَالْدَّمُ} [سورة المائدة: آية 3] هنا مطلق، ولكن قيدته الآية الثانية في السفوح كما قال تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً} [سورة الأنعام: آية 145]، والمراد به الذي يخرج من الذبيحة وقت ذبحها ويشخب من أوداجها، أما الدم المتبقي في العروق واللحم فهذا معفو عنه لا بأس بأكله مع اللحم، واستثني من الدم الدمان اللذان مرَّ ذكرهما في الحديث: "أحلت لن ميتتان ودمان..... وأما الدمان فالكبد والطحال" (رواه الإمام أحمد في ‏مسنده).

وقوله تعالى: {وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [سورة المائدة: آية 3] هو الحيوان المعروف بالقذارة والدناءة حرم الله أكله لما فيه من الأضرار البالغة، وما يورثه من الأمراض الخطيرة كما قرر ذلك أهل الطب، فإن الخنزير فيه جراثيم وأمراض خطيرة اكتشفت ولا تزال تكتشف، والله جل وعلا لا يحرم على عباده إلا ما فيه مضرة عليهم.


وقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [سورة المائدة: آية 3] المراد به ما ذبح للأصنام تقرباً إليها وما ذبح لسائر المعبودات، وكذلك ما ذبح وسمي عليه غير اسم الله عز وجل كما لو ذبح اللحم وذكر عليه اسم المسيح أو ذكر عليه اسم غيره، {وما أهل لغير الله به} يشمل النوعين: ما تقرب به لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله، ويشمل ما ذبح لغير التقرب، وإنما ذبح للحم، لكن سمي عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى عند الذبح، والمراد بالإهلال رفع الصوت هذا في الأصل، والمراد هنا ما ذكرنا.

وقوله تعالى: {وَالْمُنْخَنِقَةُ‏} [سورة المائدة: آية 3] قالوا: إن هذا تفصيل للميتة التي ذكرها الله في أول الآية، والمنخنقة هي التي حبس نفسها بحبل أو بغيره حتى ماتت بسبب الخنق.

{وَالْمَوْقُوذَةُ} [سورة المائدة: آية 3] هي التي ضربت بشيء مثقل وماتت بالضربة ولو خرج منها دم، لأن المثقل لا يجرحها، وإنما يقتلها بثقله ويرضها فتموت بسبب ثقله.

{وَالْمُتَرَدِّيَةُ} [سورة المائدة: آية 3] فهي الساقطة من شيء مرتفع كالسطح أو الجبل أو الجدار أو في حفرة، أو في بئر وماتت بسبب السقطة، هذه هي المتردية. {وَالنَّطِيحَةُ} هي التي تناطحت مع أخرى كتناطح الغنم بعضها مع بعض، والبقر بعضها مع بعض، فإذا ماتت بسبب المناطحة فهي النطيحة ولا تؤكل.

وقوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} [سورة المائدة: آية 3]، السبع هو الذي يفرس بنابه من الذئاب والأسود وغيرها من السباع المفترسة التي تفرس بأنيابها أو بمخالبها كسبع الطير أو سبع الحيوان، فإذا أصاب الحيوان ومات بسبب إصابته، فإنه يكون ميتة لا يؤكل.

وقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة: آية 3] هذا استثناء مما سبق أي إلا ما أدركتموه حيّاً من هذه الأشياء: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركتموه بعد إصابته بشيء من هذه الأمور، وفيه حياة مستقرة وذكيتموه، فإنه حلال، لأنه توفرت فيه شروط الإباحة وهي الذكاة الشرعية، أما ما أدركتموه وقد مات بسبب الإصابة أو أدركتموه حيّاً في الرمق الأخير وحياته غير مستقرة كحياة المذبوح فهذا أيضاً لا يحل، وقال بعض أهل العلم: إن ما أدرك وفيه حياة أو بقية حياة وذكي فإنه يحل، ولكن الجمهور على أن ما كانت حياته غير مستقرة كحركة المذبوح فهذا لا يحل بتذكيته، لأنه في حكم الميت.

وقوله تعالى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ‏} [سورة المائدة: آية 3] المراد بالنصب: الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها ويلطخونها بدم الذبائح تعظيماً لها وتقرباً إليها، وقيل: إنه الذي يذبحونه على نفس الحجارة تعظيماً لها فهذه ذبائح شركية ذبحت تعظيماً لهذه النصب فهي مما لا يحل أكله، وهذا بيان لما كان يفعل في الجاهلية.


ثانيا الاشربة
حرمالإسلام تناول كل الأشياء التي تزيل العقل، كالخمر و غيرها من أي نوع من أنواعالمسكرات و المخدرات.وجاء في (( سبل السلام )) للإمام الصنعاني: ( و يحرم ما أسكر من أي شيء، و من قال أنالمخدرات لا تسكر و إنما هي تخدر فهذه مكابرة؛ لأنها تحدث ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة، و إذا سلم عدم الإسكار فهي مفترة، و قد روى أبو داود أن رسول الله صلى اللهعليه و سلم نهى عن مسكر و مفتر).
1 – الخمر
ثانياً : مما تقرر في شريعتنا الإسلامية أنها إنما جاءت لتحصيل المصالح وتكثيرها ، ودرء المفاسد وتقليلها ، فما كان نافعاً أو غلب نفعه كان حلالاً ، وما كان ضاراً أو غلب ضرره كان حراما ، والخمر من القسم الثاني بلا نزاع . قال الله تعالى { يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا }البقرة/219 ، وأضرار الخمر ومفاسدها مما تواتر علمها عند القاصي والداني ، والعالم والجاهل ، فمن أضرار الخمر ما ذكره الله سبحانه وتعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ }المائدة/90-91 ففي هاتين الآيتين أكد الله تعالى تحريم الخمر تأكيداً بليغاً إذ قرنها بالأنصاب والأزلام وهما من مظاهر الشرك الذي كان منتشراً في الجزيرة العربية قبل الإسلام وجعلها من عمل الشيطان ، وإنما عمله الفحشاء والمنكر، وأمر باجتنابها ، وجعله سبيلا للفلاح ، وذكر من أضرارها الدينية : الصدُّ عن الواجبات والفضائل الشرعية من ذكر الله والصلاة .
وقد اشتملت الخمر على أضرار كثيرة استحقت بها أن يقول عنها نبينا – صلى الله عليه وسلم "" الخمر أم الخبائث " حديث حسن ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة : 1854 وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : "" الخمر أم الفواحش ، و أكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته" حديث حسن بشواهده قاله الألباني في السلسلة الصحيحة : 1853 وهذا من أدلة صدق نبيّنا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فلقد وقع ما أخبر به ، ألم يأتك نبأ ذلك الشاب الذي رجع بيته سكران فوقع على أمه بعدما أخذ السكِّين وهددها بقتل نفسه إن لم تفعل فأخذتها الشفقة وأجابته ، فلما أفاق ودرى بما وقع قتل نفسه . فانظر بماذا انتهى أمره بعد شرب الخمر ، زنىً بأمه وقتلٌ لنفسه ! نسأل الله العافية . بل ذكرت دائرة المعارف البريطانية أن معظم حالات الاعتداء الجنسي على المحارم مثل الأخت أو الأم والبنت وقعت تحت تأثير الخمور

2 – المخدرات
انهلا يشك شاك، ولا يرتاب مرتاب في إن تعاطي هذه المواد حرام، لأنها تؤدي إلى مضارجسيمة ومفاسد كثيرة، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن إلى غير ذلك من المضاروالمفاسد.
وقالابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية ما خلاصته: "إن الحشيشة حرام، يحد متناولها كمايحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى يصير فيتخنث ودياثة، وغير ذلك من المفاسد ، وإنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي داخلةفيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا او معنى".
وعنجابر رضي الله عنه إن رجلا سال النبيrعنشراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر. قال: أمسكر هو؟.. قال : نعم. فقال:" كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال..." قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبال؟!.... قال: عرق أهل النار.


خــاتمــة.

وبعد، فما بين أيدينا معجزة تشريعية جلية، من معجزات كتاب الله المستمرة  إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلم يحرم الإسلام شيئاً من المأكولاتوالمشروبات إلا لضرر ينجم عنها، أوخبث محقق فيها، وهذا ما أكده القرآن الكريم. فماحرم الشارع الحكيم إلا خبائث لا يليق بالعاقل أن يتناولها، وها هي الأبحاث الطبيةالحديثة تؤكد على الضرر البالغ لكل من يأكل لحم الخنـزبر. وإنه لمن عظيم الإعجازالإلهي أن تتوافق موازين الشرع، وموازين الطب في تحريم هذه الخبائث، فهل منمدّكر


 

 

 
 

بحث الاشربة والاطعمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
  راقب الله فيما تكتب وتذكر ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )

 مواضيع مماثلة

-
» درس الاطعمة و الاشربة
Powered by phpbb® Copyright ©2012-2019 Ltd
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة المنتدى ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)